توبيك أخر جديد ضمن سلسلة موضوعات ( إعرف حقك )، و المرة دى هاتكلم عن أكثر الأسئلة شيوعاً فيما يخص القوانين المنظمة للأطباء المقيمين و النيابات ..
طريقة العرض فـ التوبيك هتكون على شكل سؤال و جواب علشان تكون مبسطة و تنقل المعلومة بشكل أسرع ..
ج :
ج : نعم، اذا لم يتسلم الطبيب النيابة فى المحافظة التى رشح لها، وكذلك اذا رغب فى إلغاء النيابة ( خلال ستة اشهر ) ، فإن الطبيب المقيم يعود الى جهة عمله الأصلية ( جهة التكليف ) ، و فى هذه الحالة يحرم من التقدم للنيابات حركة و احدة ( مادة 9 من القرار الوزارى 525 ).
وتستثنى الإجازات الوجوبية للطبيبات ( رعاية الطفل و مرافقة الزوج ) من الحد الأقصى للإجازات. ( مادة 17 من القرار 525 ).
أما اذا تجاوزت الإجازة مدة خمس سنوات فانه يتم الغاء نيابته و يتم توزيعه على جهة تكليفه الأصلية.
دى كانت أكتر الأسئلة شيوعاً اللى بيتم سؤالها و عرضها من ناس كتير جداً ، و لو انت عندك اى معلومات اضافية حابب تضيفها او عندك سؤال او استفسار سيب كومنت ع التوبيك و احنا هنحاول نساعدك باذن الله
طريقة العرض فـ التوبيك هتكون على شكل سؤال و جواب علشان تكون مبسطة و تنقل المعلومة بشكل أسرع ..
سؤال :متى يمكن التقدم لحركة النيابات بوزارة الصحة ؟
ج :
- بعد مرور عام عمل: فعلى من تاريخ الإستلام و حتى التاريخ المعلن بالحركة، وذلك بالنسبة للتخصصات العادية.
- بعد مرور ستة أشهر فقط: و ذلك للتخصصات الملحة و هى " استقبال و طوارىء - تخدير - بنوك دم - عناية مركزة - طب أسرة - تنظيم اسرة - كلينكال باثولوجى - اشعة - جراحة مخ و أعصاب - جراحة اوعية دموية - جراحة قلب و صدر - نفسية و عصبية - صدر - حميات - باطنة عامة - جراحة عامة "
- بعد استلام العمل مباشرة: دون شرط قضاء مدة معينة بالتكليف و ذلك فى جميع التخصصات للأطباء المكلفين بالمناطق النائية و الحدودية التالية ( اسوان - مطروح - الواد الجديد - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - سوهاج - قنا - الأقصر - الواحات البحرية بالجيزة - القنطرة شرق الإسماعيلية - يوسف الصديق بالفيوم )، ويجوز للطبيب التقدم للتسجيل بالدراسات العليا فى أول حركة تسجيل بعد قرار النيابة، الأ أنه لا يتم استلام العمل الفعلى للنيابة الا بعد قضاء عام فعلى بالتكليف بالمناطق النائية ( ويتم احتساب هذا العام ضمن فترة النيابة )
سؤال :هل يمكن للأطباء الذين تم توزيعهم بالتكليف على جهات خارجية ان يتقدموا لحركة النيابات؟
ج :نعم، يسمح للأطباء الذين تم إعادة توزيعهم اثناء التكليف على جهات خارجية بالتقدم لحركة الأطباء المقيمين المعلن عنها من الوزارة ( مادة 6 من القرار الوزارى 525 لسنة 2012 ).سؤال :ما هى فترة عمل الطبيب المقيم ؟
ج :- فترة عمل الطبيب المقيم 4 سنوات عمل فعلى، و يجوز زيادتها فى حالة عدم الحصول على المؤهل كالتالى:
- خمس سنوات أخرى من تاريخ قبول التسجيل للدراسات العليا، أو ثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء سنوات النيابة الأساسية طبقاً لرغبة الطبيب المقيم ( قرار وزير الصحة رقم 525 لسنة 2012 ).
- اذا لم يقبل الطبيب للتسجيل خلال فترة النيابة الأساسية، يتم استمرار الطبيب المقيم فى نيابته.
سؤال :هل يجوز عدم استلام النيابة، او إلغاء النيابة بعد إستلامها؟
ج : نعم، اذا لم يتسلم الطبيب النيابة فى المحافظة التى رشح لها، وكذلك اذا رغب فى إلغاء النيابة ( خلال ستة اشهر ) ، فإن الطبيب المقيم يعود الى جهة عمله الأصلية ( جهة التكليف ) ، و فى هذه الحالة يحرم من التقدم للنيابات حركة و احدة ( مادة 9 من القرار الوزارى 525 ).
سؤال :هل يجوز تعديل النيابة بعد إستلامها؟
ج : نعم بجوز تعديل التخصص و الجهة التى رشح لها الطبيب خلال 6 أشهر من تاريخ إستلام النيابة ( ولمرة واحدة فقط ) بشرط سماح المجموع فى ذات الحركة التى رشح لها ، وفى هذه الحالة تحتسب فترة النيابة بدءاً من تاريخ إستلام العمل بالتخصص الجديد ( مادة 2 من القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2015 )سؤال :هل يمكن تعديل النيابة بعد انتهاء فترة الستة أشهر من إستلامها؟
ج : نعم، يجوز ذلك فى حالات محددة و هى :- قرار طبى من المجالس الطبية المتخصصة يفيد بعدم سماح حالة الطبيب الصحية بالإستمرار فى التخصص.
- التخصصات الملحة التى بها عجز.
- التعديل للمناطق النائية لجميع التخصصات ، فى حدود سماح المجموع و كتابة إقرار بالإستمرار فى العمل بالمناطق النائية طوال فترة النيابة. ( مادة 2 من القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2015 ).
سؤال :هل يجوز عمل انتداب للمحافظة التى يدرس بها الطبيب للدراسات العليا؟
ج : يجوز انتدابه لمدة عام للمحافظة الكائن بها كلية الطب، أو اقرب محافظة لها ( مادة 12 من القرار 525 ).سؤال :هل يمكن الحصول على تفرغ للدراسات العليا؟
ج : كل ماتحتاج معرفته عن التفرغ للدراسات العليا هتلاقيه فـ التوبيك دة "سؤال و جواب حول التفرغ لدراسة الماجستير (هام جدا)"سؤال :هل تحتسب فترة التفرغ للدراسة ضمن فترة النيابة؟
ج : نعم تعتبر فترة التفرغ للدراسة ضمن مدة النيابة ( قرار وزير الصحة رقم 631 لسنة 2010 ).سؤال :هل يمكن للطبيب المقيم عمل انتداب لمستشفى أخر للتدريب؟
ج : يجوز ندب الطبيب المقيم بإحدى المستشفيات العامة أو التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية او أمانة المراكز الطبية المتخصصة او التأمين الصحى او المستشفيات الجامعية بحد أقصى ستة اشهر، وذلك بموافقة الجهتين ( مادة 19 من القرار 525 ).سؤال :الطبيب المقيم بالجامعة الذى انهى فترة نيابته بالجامعة و حصل على المؤعل ثم عاد للعمل بوزارة الصحة، هل يتم ترقيته لمساعد أخصائى فور استلامه للعمل بوزارة الصحة ؟
ج : يجب أن يستكمل مدة النيابة ( 4 سنوات ) قبل ترقيته ( مادة 6 من القرار 525 لسنة 2012 ).سؤال :هل يجوز للطبيب المقيم الحصول على إجازات بدون مرتب؟
ج : نعم يجوز بحد أقصى خمس سنوات ( مجتمعة او متفرقة ) بعد موافقة جهة العمل، ثم يعود بعدها لإستكمال النيابة.وتستثنى الإجازات الوجوبية للطبيبات ( رعاية الطفل و مرافقة الزوج ) من الحد الأقصى للإجازات. ( مادة 17 من القرار 525 ).
أما اذا تجاوزت الإجازة مدة خمس سنوات فانه يتم الغاء نيابته و يتم توزيعه على جهة تكليفه الأصلية.
سؤال :هل يتم إحتساب فترات الإجازات بدون مرتب ضمن فترة النيابة؟
ج : تحتسب فترة الإجازات بدون مرتب ضمن فترة النيابة، ويجب أن يتم استكمال الفترة المتبقية من النيابة بعد إنتهاء الإجازةدى كانت أكتر الأسئلة شيوعاً اللى بيتم سؤالها و عرضها من ناس كتير جداً ، و لو انت عندك اى معلومات اضافية حابب تضيفها او عندك سؤال او استفسار سيب كومنت ع التوبيك و احنا هنحاول نساعدك باذن الله
# مرفق بعض النصوص من القرارات المختلفة للإطلاع عليها و استخدامها عند الحاجة.
بالتوفيق ،،
المرفقات
التعديل الأخير: