موضوع اخر جديد ضمن سلسة مواضيع ( إعرف حقك ) للأطباء ، و الموضوع دة هيكون مرتبط اكتر بسنة التكليف
حضرتك كطبيب متخرج حديث، طبعاً للأسف معلوماتك الإدارية و القانونية بيتكون ضعيفة جداً ان لم تكن معدومة و دة طبيعى جدا .. كلنا كنا كدة
و كلنا الحمد لله لقينا اللى بيساعدنا وقتها و بيوجهنا ..
علشان كدة حابب اتكلم عن بعض الأمور الادارية التنظيمية اللى لازم تكون عارفها و مهمة بالنسبة لك سنة التكليف ..
كلامى هيكون على شكل سؤال و جواب علشان الامور تكون اوضح .
سؤال :هل سيتم الغاء التكليف، بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 ؟
ج : الأطباء لهم قانون خاص هو القانون رقم 14 لسنة 2014، وقد نصت المادة رقم 3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 على الأتى ( يتم التعيين فى ادنى وظائف المهن الطبية عن طريق التكليف طبقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 ) .... لذلك فان نظام تكليف الأطباء مستمر كما هو بدون تعديل .
سؤال :هل يجوز للطبيب المكلف على جهات خارجية العودة للعمل بالوزارة ؟
ج : نعم يجوز للطبيب العودة للعمل بالوزارة بناءاً على طلبه كالتالى :
سؤال :هل يجوز التظلم من نتيجة حركة التكليف، وتعديل المحافظة المكلف عليها الطبيب ؟
ج : نعم يجوز ذلك فى الحالات التالية:
سؤال :متى يمكن تعديل مكان التكليف بدون أعذار مرضية ؟
ج : من حق الطبيب المكلف تعديل تكليفه من مديرية التكليف بعد مرور عام عمل فعلى ، و بعد موافقة الجهتين .. اذا رفضت جهة التكليف فيمكن للطبيب إحضار بيان حالة وظيفية من جهة التكليف و التقدم بالطلب مباشرة لإدارة التكليف بوزارة الصحة ، و يتم الموافقة على طلبه.
طبيب التكليف المجند بالقوات المسلحة يمكنه تقديم طلب تعديل جهة التكليف أثناء فترة التجنيد حتى لا تضيع عليه الفرصة ( عليه إحضار إثبات تجنيد + بيان حالة وظيفية من جهة التكليف ، و يتقدم بالطلب مباشرة لإدارة التكليف بوزارة الصحة ).
سؤال :ما هى الطلبات التى يجب على الطبيب كتابتها فور استلامه العمل بجهة التكليف؟
ج :
سؤال : هل من الممنوع الحصول على إجازات إعتيادية أثناء فترة الستة أشهر الأولى بعد استلام العمل ؟
ج : طبيب التكليف لا يخضع لفترة إختبار و بالتالى لا يطبق عليه نص المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و تعديلاته بالمادة 15 من قانون الخدمة المدنية، و بالتالى يحق له الحصول على إجازات إعتيادية فى اى وقت بعد استلامه العمل مباشرة.
سؤال :ما هو عدد أيام الإجازات الإعتيادية المستحقة لطبيب التكليف فور إستلامه للعمل ؟
ج :
- الإجازات السنوية المستحقة للموظف فى كامل السنة الأولى هى 15 يوم، وحيث ان الأطباء لا يتسلمون العمل فى بداية السنة المالية، لذلك يستحق الطبيب نسبة من عدد أيام وذلك طبقاً لفترة الخدمة التى سيقضيها حتى نهاية شهر يونيو ( يعنى اذا استلم الطبيب العمل فى بداية شهر ابريل فسيكون من حقه إجازات لمدة 4 أيام حتى نهاية شهر يونيو، نهاية السنة المالية )
- نفس القاعدة تطبق على الأجازات العارضة ( مدتها 7 ايام للسنة الكاملة ) .
سؤال :هل تحتسب مدة إجازة مرافقة الزوج أو رعاية الطفل ( اجازات وجوبية ) ضمن فترة التكليف ؟
ج : لا تحتسب ضمن فترة التكليف، حيث أنه يجب استكمال مدة التكليف بعد استبعاد فترات الإجازات الوجوبية.
سؤال :هل من حق الطبيب المغترب المقيم إقامة كاملة بوحدات الرعاية الصحية الأولية الحصول على وجبات غذائية ؟
ج : نعم، من حقه الحصول على وجبات ( إفطار - غذاء - عشاء ).
سؤال :هل يمكن إلغاء التكليف و الإستقالة من العمل الحكومى
ج : نعم يجوز ذلك، بعد ان يتم الإعلان عن فتح باب الرغبات لحركة التكليف، فان على الطبيب إختبار بند ( إلغاء التكليف ).
ثم بعد ذلك يجب على الطبيب ان يذهب لإدارة التكليف بالوزارة ( ومعه جميع الشهادات ) حتى يتم استكمال اجراءات إلغاء التكليف، وبعد ان يتسلم القرار الخاص بذلك يمكن للطبيب استخراج شهادة طبيب حر من النقابة العامة للأطباء.
إلغاء التكليف و الإستقالة من وزارة الصحة ( طبيب حر )
دى كانت بعض النقط السريعة اللى حبيت اعرضها، لو عندك اى سؤال او استفسار بخصوص الأمور الإدارية او القانونية فـ فترة التكليف سيب كومنت وباذن الله هنحاول نساعدك ..
بالتوفيق ...
حضرتك كطبيب متخرج حديث، طبعاً للأسف معلوماتك الإدارية و القانونية بيتكون ضعيفة جداً ان لم تكن معدومة و دة طبيعى جدا .. كلنا كنا كدة
و كلنا الحمد لله لقينا اللى بيساعدنا وقتها و بيوجهنا ..
علشان كدة حابب اتكلم عن بعض الأمور الادارية التنظيمية اللى لازم تكون عارفها و مهمة بالنسبة لك سنة التكليف ..
# أول حاجة شوف التوبيك دة و اللى بيتكلم عن مفهوم التكليف و هيكل وزارة الصحة
كلامى هيكون على شكل سؤال و جواب علشان الامور تكون اوضح .
سؤال :هل سيتم الغاء التكليف، بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 ؟
ج : الأطباء لهم قانون خاص هو القانون رقم 14 لسنة 2014، وقد نصت المادة رقم 3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 على الأتى ( يتم التعيين فى ادنى وظائف المهن الطبية عن طريق التكليف طبقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 ) .... لذلك فان نظام تكليف الأطباء مستمر كما هو بدون تعديل .
سؤال :هل يجوز للطبيب المكلف على جهات خارجية العودة للعمل بالوزارة ؟
ج : نعم يجوز للطبيب العودة للعمل بالوزارة بناءاً على طلبه كالتالى :
- قبل مرور العام الأول : يتم توزيعه على وحدات الرعاية الأساسية طبقا لمجموعه ف نفس حركة تكليفه.
- بعد مرور العام الأول ( بدون تسجيل بالدراسات العليا ) : يتم توزيعه بالرعاية الأساسية على مديرية الشئون الصحية الموجود بها محافظة سكنه، ثم يلحق بأول حركة نيابات طبقا لمدة خدمته.
- بعد مرور العام الأول ( فـ حالة تقديم إثبات التسجيل بالدراسات العليا فى تخصص مدرج بالتنسيق ) / يتم توزيعه عى أحد المستشفيات لاستكمال النيابة فى نفس التخصص ، طبقا لسماح محموعه فى اخر حركة نيابات.
سؤال :هل يجوز التظلم من نتيجة حركة التكليف، وتعديل المحافظة المكلف عليها الطبيب ؟
ج : نعم يجوز ذلك فى الحالات التالية:
- الطبيبة المتزوجة : يتم نقلها لمحافظة الزوجية.
- الطبيب المريض ببعض الأمراض المزمنة طبقا لتقرير القومسيون : يتم نقله لمحافظته الأصلية.
- الطبيب العائل الوحيد للأسرة فى حالة وجود أحد الوالدين لديه مرض بحتاج للإعالة ( تقدم شهادة طبيبة معتمدة ).
سؤال :متى يمكن تعديل مكان التكليف بدون أعذار مرضية ؟
ج : من حق الطبيب المكلف تعديل تكليفه من مديرية التكليف بعد مرور عام عمل فعلى ، و بعد موافقة الجهتين .. اذا رفضت جهة التكليف فيمكن للطبيب إحضار بيان حالة وظيفية من جهة التكليف و التقدم بالطلب مباشرة لإدارة التكليف بوزارة الصحة ، و يتم الموافقة على طلبه.
طبيب التكليف المجند بالقوات المسلحة يمكنه تقديم طلب تعديل جهة التكليف أثناء فترة التجنيد حتى لا تضيع عليه الفرصة ( عليه إحضار إثبات تجنيد + بيان حالة وظيفية من جهة التكليف ، و يتقدم بالطلب مباشرة لإدارة التكليف بوزارة الصحة ).
سؤال :ما هى الطلبات التى يجب على الطبيب كتابتها فور استلامه العمل بجهة التكليف؟
ج :
- طلب لضم سنة الإمتياز الى سنوات الخدمة.
- طلب للحصول على بدل طبيعة عمل ( بدل التفرغ ).
- طلب إستخراج بطاقة تأمين صحى.
- إقرار الذمة المالية.
- طلب تسجيل إسمه بنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة عمله.
سؤال : هل من الممنوع الحصول على إجازات إعتيادية أثناء فترة الستة أشهر الأولى بعد استلام العمل ؟
ج : طبيب التكليف لا يخضع لفترة إختبار و بالتالى لا يطبق عليه نص المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و تعديلاته بالمادة 15 من قانون الخدمة المدنية، و بالتالى يحق له الحصول على إجازات إعتيادية فى اى وقت بعد استلامه العمل مباشرة.
سؤال :ما هو عدد أيام الإجازات الإعتيادية المستحقة لطبيب التكليف فور إستلامه للعمل ؟
ج :
- الإجازات السنوية المستحقة للموظف فى كامل السنة الأولى هى 15 يوم، وحيث ان الأطباء لا يتسلمون العمل فى بداية السنة المالية، لذلك يستحق الطبيب نسبة من عدد أيام وذلك طبقاً لفترة الخدمة التى سيقضيها حتى نهاية شهر يونيو ( يعنى اذا استلم الطبيب العمل فى بداية شهر ابريل فسيكون من حقه إجازات لمدة 4 أيام حتى نهاية شهر يونيو، نهاية السنة المالية )
- نفس القاعدة تطبق على الأجازات العارضة ( مدتها 7 ايام للسنة الكاملة ) .
سؤال :هل تحتسب مدة إجازة مرافقة الزوج أو رعاية الطفل ( اجازات وجوبية ) ضمن فترة التكليف ؟
ج : لا تحتسب ضمن فترة التكليف، حيث أنه يجب استكمال مدة التكليف بعد استبعاد فترات الإجازات الوجوبية.
سؤال :هل من حق الطبيب المغترب المقيم إقامة كاملة بوحدات الرعاية الصحية الأولية الحصول على وجبات غذائية ؟
ج : نعم، من حقه الحصول على وجبات ( إفطار - غذاء - عشاء ).
سؤال :هل يمكن إلغاء التكليف و الإستقالة من العمل الحكومى
ج : نعم يجوز ذلك، بعد ان يتم الإعلان عن فتح باب الرغبات لحركة التكليف، فان على الطبيب إختبار بند ( إلغاء التكليف ).
ثم بعد ذلك يجب على الطبيب ان يذهب لإدارة التكليف بالوزارة ( ومعه جميع الشهادات ) حتى يتم استكمال اجراءات إلغاء التكليف، وبعد ان يتسلم القرار الخاص بذلك يمكن للطبيب استخراج شهادة طبيب حر من النقابة العامة للأطباء.
إلغاء التكليف و الإستقالة من وزارة الصحة ( طبيب حر )
دى كانت بعض النقط السريعة اللى حبيت اعرضها، لو عندك اى سؤال او استفسار بخصوص الأمور الإدارية او القانونية فـ فترة التكليف سيب كومنت وباذن الله هنحاول نساعدك ..
بالتوفيق ...
التعديل الأخير: